فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 591

916 -وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَم يُجِزْني، وعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) ، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ والخَطِيْبُ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلمْ يَرَني بَلَغْتُ (2) .

917 -وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِي. رَوَاهُ أَحْمدُ -وَهَذَا لَفظُهُ- وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَصَحَّحَهُ- وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ -وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا- (3) .

918 -وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَا تَجوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) )، وَفِي لَفْظٍ )) لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذا مَلَكَ زَوجُهَا

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1760) بتحقيقي، وأحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 232 (2664) ، ومسلم 6/ 30 (1868) (91) ، وأبو داود (2957) ، وابن ماجه (2543) ، والترمذي (1361) ، والنسائي 6/ 155، وابن حبان (4727) ، والبيهقي 3/ 83.

انظر: (( الإلمام ) ) (1035) .

(2) صحيح.

أخرجه: ابن الأعرابي في (( معجمه ) ) (1165) ، وابن حبان (4728) ، والدارقطني 4/ 115، والبيهقي 6/ 55.

(3) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 310، وأبو داود (4404) ، وابن ماجه (2541) ، والترمذي (1584) ، والنسائي 6/ 155، وابن الجارود (1045) ، وابن حبان (4780) ، والحاكم 2/ 123، والبيهقي 6/ 58.

انظر: (( الإلمام ) ) (1036) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت