914 -وَعَنْ أَبي بَكْرِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلم يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ) ). رَوَاهُ مَالكٌ وَأَبُو دَاوُد هَكَذَا مُرْسلًا (1) ، وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ غَيرِ قَوِيٍّ (2) .
915 -وَعَنْ عُمرَ بنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنا قَدْ أَفْلَسَ؟ فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكُم بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَفْلَسَ أَو مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ -وَصَحَّحَهُ-، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبدِ الْبَرِّ (3) .
(1) مرسل.
أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158) ، وأبو داود (3520) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4605) ، والبيهقي 6/ 46.
(2) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.
أخرجه: أبو داود (3522) ، وابن ماجه (2359) ، وابن الجارود (631) ، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47.
(3) إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي المعتمر تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ولفظة: (( مات ) )منكرة بهذا الحال.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1485) بتحقيقي، والطيالسي (2375) ، وأبو داود (3523) ، وابن ماجه (2360) ، وابن الجارود (634) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4609) ، والدارقطني 3/ 29، والحاكم 2/ 50 - 51، والبيهقي 6/ 46.
انظر: (( الإلمام ) ) (1033) .