590 -وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثنَا حَامِدُ بنُ يَحْيَى, حَدَّثنَا سُفْيَانُ, حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانٍ سَمِعَ عِياضًَا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًَا إِلَّا صَاعًَا, إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعَ تَمْرٍ أَو شَعيرٍ أَو أَقِطٍ أَو زَبِيْبٍ (1) ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى. زَادَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ: أَوْ صَاعًَا مِنْ دَقِيقٍ. قَالَ حَامِدٌ: (( فأنْكَروا عَلَيْهِ فَتَركَهُ سُفْيَانُ ) ). قَالَ أَبُو دَاوُد: (( فَهَذِهِ الزِّيَادَة وهْمٌ منِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ) )، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: (( لَا أعْلَمُ أحَدًا قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث(دَقِيْقٌ) غَيرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ )). قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ جمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَان، مِنْهُم حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمنْ ذَلِك الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ فِي (( الصَّحِيحِ ) )وَيَحْيَى الْقَطَّان، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَحَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، وَغَيرُهُم، فَلمْ يَذكرْ أَحَدٌ مِنْهُم (الدَّقِيقَ) غَيرُ سُفْيَانَ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ.
591 -وَعَنْ أَبي يَزِيدٍ الْخَولَانِيِّ، عَنْ سَيَّارِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِم مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً للْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجَهْ، وَالْحَاكِم -وَقَالَ: (( صَحِيحٌ عَلَى
(1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (10457) ، وابن زنجويه في (( الأموال ) ) (1955) ، وأبو داود (1618) ، وابن حبان (3307) ، والبيهقي 4/ 166.