حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ إِذا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظُ البُخَارِيِّ (1) ، وَفِي روايةٍ لمسْلمٍ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ (2) ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ (3) .
312 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (4) .
313 -وعَنْهَا قَالَتْ: لم يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًَا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتي الْفَجْرِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ (5) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 73، والبخاري 2/ 74 (1180) ، ومسلم 2/ 162 (729) (104) ، وأبو داود (1252) ، والترمذي (433) ، والنسائي 3/ 113، وأبو يعلى (5776) ، وابن الجارود (276) ، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454) ، والبيهقي 2/ 271، والبغوي (867) .
انظر: (( الإلمام ) ) (396) .
(2) صحيح.
أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (336) برواية الليثي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 1/ 160 (618) ، ومسلم 2/ 159 (723) (87) ، وابن ماجه (1145) ، والترمذي (433) ، والنسائي 1/ 283، وأبو يعلى (7032) ، وابن الجارود (276) ، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454) ، والبيهقي 2/ 481.
انظر: (( الإلمام ) ) (396) .
(3) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 16 (937) ، ومسلم 2/ 162 (729) (104) .
(4) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1511) ، وأحمد 6/ 63، والدارمي (1439) ، والبخاري 2/ 74 (1182) ، وأبو داود (1253) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (331) ، والبيهقي 2/ 472، والبغوي (871) . ... =
= انظر: (( الإلمام ) ) (398) .
(5) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 43، والبخاري 2/ 71 (1169) ، ومسلم 2/ 160 (724) (94) ، وأبو داود (1254) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (456) ، وأبو يعلى (4423) ، وابن خزيمة (1109) بتحقيقي، وابن حبان (2457) ، والبيهقي 2/ 470، والبغوي (880) .