344 -وَرَوَى عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) ) (1) .
345 -وَعَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( إِذا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِترُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) )رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (2) ، -وَقَالَ: (( سُلَيْمَان بن مُوسَى تَفرَّدَ بِهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظ ) )-، وَلم نَرَ أَحَدًَا منَ الْمُتَقَدِّمِينَ تَكلَّمَ فِيهِ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْد أَهلِ الحَدِيث، وَقَالَ البُخَارِيُّ: (( عِنْدَهُ مَنَاكِير ) )، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: (( لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الحَدِيث ) )، وَقَالَ ابْنُ عَديٍّ: (( هُوَ عِنْدِي ثَبْتٌ صَدُوق ) ).
346 -وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ ) )رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ ماجه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقد ضَعَّفَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَرُوِيَ مُرْسلًا. وَإسْنَادُ أَبي دَاوُد لَا بَأْسَ بِهِ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4623) ، وأحمد 3/ 315، وعبد بن حميد (1017) ، ومسلم 2/ 174 (755) (162) ، وابن ماجه (1187) ، والترمذي (455) ، وأبو يعلى (1905) ، وابن الجارود (269) ، وابن خزيمة (1086) بتحقيقي، وابن حبان (2565) ، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (969) .
انظر: (( الإلمام ) ) (425) .
(2) حسن؛ فيه سليمان بن موسى، وهو صدوقٌ، قال الترمذي: (( سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ ) ).
أخرجه: عبد الرزاق (4613) ، وأحمد 2/ 150، والترمذي (469) ، وابن خزيمة (1091) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4498) ، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478.
انظر: (( الإلمام ) ) (426) .
(3) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنه أحسن حالًا منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة.
أخرجه: أحمد 3/ 44، وأبو داود (1431) ، وابن ماجه (1188) ، والترمذي (465) ، والمروزي في (( مختصر قيام الليل ) ): 142، وأبو يعلى (1114) ، والدارقطني 2/ 22، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 480. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها.