رَبِّكَ و {اللَّيْلِ إِذا يَغْشَى} )) مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسلمٍ أَيْضًا (1) : وَفِي لفظٍ لَهُ: فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرفَ (2) .
384 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: (( مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ) )، قَالَتْ: فَقلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ، وَإنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَو أَمَرْتَ عُمرَ؟ فَقَالَ: (( مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ) ). قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ، وَإنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسمِعِ النَّاسَ فَلَو أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ) )قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَينَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ يتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( قُمْ مَكَانَكَ ) )، فجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ويَقتدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبي بَكْرٍ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (281) بتحقيقي، وأحمد 3/ 308، والبخاري 1/ 180 (705) ، ومسلم 2/ 42 (465) (179) ، وأبو داود (790) ، وابن ماجه (986) ، والنسائي 2/ 172 - 173، وابن الجارود (327) ، وابن خزيمة (521) بتحقيقي، وابن حبان (1840) ، والبيهقي 3/ 85.
تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء.
(2) في (( صحيحه ) )2/ 41 - 42 (465) (178) .
انظر: (( الإلمام ) ) (378) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 224، والبخاري 1/ 182 - 183 (713) ، ومسلم 2/ 20 - 21 (418) (90) ، وابن ماجه (1232) ، والنسائي 2/ 99 - 100، وابن الجارود (329) ، وابن خزيمة (1616) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (4206) ، وابن حبان (2116) ، والبيهقي 3/ 80 - 81.
انظر: (( الإلمام ) ) (381) .