515 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّهَا كَانَت تَقولُ: لمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوتَانا؟ أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلِيهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا ألْقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِم النَّومَ، حَتَّى مَا مِنْهُم رَجُلٌ إِلَّا وَذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ غَسِّلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلِيهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَغَسَّلُوهُ وَعَلِيهِ قَمِيصٌ، يَصُبُّونَ الماءَ فَوقَ القَمِيصِ، وَيَدْلُكُونَهُ بِالقَمِيْصِ دُونَ أَيْدِيِهِم. وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها تَقولُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ إِلَّا نِساؤُهُ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمدُ، وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفظُهُ-، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَفِيهم ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ الإِمَامُ الصَّدُوقُ (1) .
516 -وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: (( اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَو خَمْسًَا أَو أَكْثَرَ منْ ذَلِك، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، واجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كافُورًَا أَو شَيْئًا مِنْ كافورٍ فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ) )فَلَمَّا فَرَغْنَا آذنَّاهُ، فَألْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: (( أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ) ) (2) ، وَفِي لفظٍ: (( ابْدَأْنَ بِمَيامِنِها ومَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ) )مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (3) ، وَعِندَ البُخَارِيِّ: فَضَفَرْنا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْناها خَلْفَهَا (4) ، وَعِنْدهُ: (( ثَلَاثًَا أَو خَمْسًَا أَو سَبْعًَا أَوْ أَكثرَ مِنْ ذَلِك ) ) (5) .
(1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق.
أخرجه: إسحاق بن راهويه (914) ، وأحمد 6/ 267، وأبو داود (3141) ، وابن الجارود (517) ، وابن حبان (6627) ، والحاكم 3/ 59 - 60، والبيهقي 3/ 387.
انظر: (( الإلمام ) ) (525) .
(2) صحيح.
أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (592) برواية الليثي، وأحمد 5/ 84، والبخاري 2/ 93 (1253) ، ومسلم 3/ 74 (939) (36) ، وأبو داود (3142) ، وابن ماجه (1458) ، والترمذي (990) ، والنسائي 4/ 28، وابن الجارود (518) ، وابن حبان (3032) ، والطبراني في (( الكبير ) )25/ (86) ، والبيهقي 3/ 389.
(3) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (10991) ، وأحمد 6/ 408، والبخاري 1/ 53 (167) ، ومسلم 3/ 48 (939) (42) ، وأبو داود (3145) ، والترمذي (990) ، والنسائي 4/ 30، وابن الجارود (519) ، وابن حبان (3032) ، والطبراني في (( الكبير ) )25/ (160) ، والبيهقي 3/ 388.
انظر: (( الإلمام ) ) (530) .
(4) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (6089) ، وأحمد 6/ 408، والبخاري 2/ 95 (1263) ، والترمذي (990) ، والنسائي 4/ 30، وابن الجارود (520) ، والطبراني في (( الكبير ) )25/ (155) ، والبيهقي 3/ 389.
انظر: (( الإلمام ) ) (531) .
(5) عند البخاري 2/ 94 (1259) .