فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 591

وَمِئَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذا بَلَغَتْ خَمْسًَا مِنَ الْإِبِل فَفِيهَا شَاةٌ.

وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَين مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَينِ فَإِنَّهُمَا يَتَراجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لمْ تَكنْ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِئَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَينِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا لَهُ، أَو عِشْرِيْنَ دِرْهَمًَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًَا أَوْ شَاتَينِ, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعهَا شَاتَينِ أَو عِشْرِينَ دِرْهَمًَا، وَمَنْ بَلَغَت عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتَ لَبونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًَا أَوْ شَاتَينِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرينَ دِرهَمًَا أَو شَاتَينِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًَا أَو شَاتَينِ، فَإِنْ لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1) .

(1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (694) بتحقيقي، وأحمد 1/ 11، والبخاري 2/ 146 (1454) ، وأبو داود (1567) ، وابن ماجه (1800) ، والنسائي 5/ 18، وابن الجارود (342) ، وابن خزيمة (2261) بتحقيقي، وابن حبان (3266) ، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 86.

انظر: (( الإلمام ) ) (581) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت