657 -وعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. الحَدِيث. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسلمٍ (1) .
658 -وَعَنها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عليَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لحَاجَةٍ إِذا كَانَ مُعْتَكِفًَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2) .
659 -وَعَنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لحَاجَةٍ إِلَّا لما لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (3) -وَقَالَ: غيرُ عبدِ الرَّحْمَن بنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ: (قَالَتْ: السُّنَّة) , جَعَلَهُ قَولَ عَائِشَةَ-.
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 84، والبخاري 3/ 63 (2033) ، ومسلم 3/ 175 (1173) (6) ، وأبو داود (2464) ، وابن ماجه (1771) ، والترمذي (791) ، والنسائي 2/ 44، وأبو يعلى (4506) ، وابن الجارود (408) ، وابن خزيمة (2217) بتحقيقي، وابن حبان (3666) ، والبيهقي 4/ 315.
انظر: (( الإلمام ) ) (694) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 81، والبخاري 3/ 63 (2029) ، ومسلم 1/ 167 (297) (7) ، وأبو داود (2467) ، وابن ماجه (1776) ، والترمذي (805) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (3361) ، وابن خزيمة (2230) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 315.
انظر: (( الإلمام ) ) (695) .
(3) لا يصح رفعه، انظر: (( العلل ) )للدارقطني 15/ 167 (3927) .
أخرجه: أبو داود (2473) ، والدارقطني 2/ 201، والبيهقي 4/ 321.
انظر: (( الإلمام ) ) (696) .