745 -وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسلمٌ (1) .
746 -وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ: (( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (2) .
747 -وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ بِالمدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا -وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَحَرَ- فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَروا حَتَّى ينْحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (505) بتحقيقي، وأحمد 3/ 293، ومسلم 4/ 87 (1318) ، وأبو داود (2809) ، وابن ماجه (3132) ، والترمذي (904) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (4107) ، وابن خزيمة (2901) بتحقيقي، وابن حبان (4006) ، والبيهقي 5/ 168 - 169.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 313، والبخاري 7/ 132 (5562) ، ومسلم 6/ 73 (1960) (2) ، وابن ماجه (3152) ، والنسائي 7/ 224، وأبو يعلى (1532) ، وابن حبان (5913) ، والبيهقي 3/ 312.
انظر: (( الإلمام ) ) (812) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 294، ومسلم 6/ 77 (1964) ، والطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (5738) .