وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنْ ذَوي الْقُرْبَى: مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ لِيزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ فَلولا أَنْ يَقعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، اكْتُبْ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَل يُقْسَمُ لَهُمَا بِشَيْءٍ؟ وَإنَّهُ لَيْسَ لَهما شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - رضي الله عنه - لمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنَتَ فَلَا تَقْتُلْهُم إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُم، مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ؟ وَإنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وكَتبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُم فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَومُنَا. رَوَاهُ مُسْلمٌ (1) .
820 -وَعَنْ أَنسِ بنِ مَالكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَو رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) ) (2) .
821 -وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (( إِذا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ والآخِرينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِه غَدْرَةُ فلَانِ بنِ فُلَانٍ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِمَا (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 248، ومسلم 5/ 197 (1812) (139) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (8536) ، وأبو عوانة (6884) ، والبيهقي 9/ 22.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 132، والبخاري 4/ 20 (2792) ، ومسلم 6/ 36 (1880) ، وأبو عوانة (7356) ، وابن حبان (4602) ، والبيهقي في (( شعب الإيمان ) ) (3951) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 29، والبخاري 4/ 127 (3188) ، ومسلم 5/ 141 (1735) ، وأبو داود (2756) ، والترمذي (1581) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (8684) ، وابن الجاورد (1053) ، وابن حبان (7342) ، والبيهقي 8/ 159.