936 -وَعَنْ رَافعِ بن خَدِيْجٍ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد -وَهَذَا لَفظُهُ- وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحسَّنَهُ-, وحُكِيَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَسَنٌ, وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ (1) .
937 -وَعَنْ جَابرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم، فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2) .
938 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَيعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ) ). (3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
939 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ
(1) إسناده ضعيف؛ عطاء لم يسمع من رافع، وفيه شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وتوبع من قيس بن الربيع وهو ضعيف كذلك، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. انظر: (( سؤالات الترمذي للبخاري ) ) (21) .
أخرجه: أحمد 3/ 465، وأبو داود (3403) ، والترمذي (1366) ، وابن ماجه (2466) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (2669) ، والبيهقي 6/ 136.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 399، والبخاري 3/ 114 (2257) ، ومسلم 5/ 57 (1608) (134) ، وأبو داود (3514) ، وابن ماجه (2499) ، والترمذي (1370) ، والنسائي 7/ 320، وابن الجارود (643) ، وابن حبان (5186) والبيهقي 6/ 102.
انظر: (( الإلمام ) ) (1069) .
(3) صحيح.
أخرجه: مسلم (1608) (135) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1070) .