956 -وَعَنِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( أَلا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ منَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًَا، فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ ) ). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد (1) .
957 -وَعَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: (( لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ (2) .
958 -وَعَنْ سُنَيْنٍ أَبي جَمِيلَةَ: أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زمَانِ عُمَرَ بنِ الْخطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِه النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا, فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ, إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ, فَقَالَ لَهُ عُمرُ: كَذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمرُ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنا نَفَقَتُهُ. رَوَاهُ مَالكٌ في (( المُوَطَّأ ) ) (3) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 130 - 131، وابن زنجويه في (( الأموال ) ) (489) ، وأبو داود (3804) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (669) ، والدارقطني 4/ 287، والبيهقي 9/ 332.
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18642) ، وأحمد 3/ 184، والبخاري 3/ 164 (2431) ، ومسلم 3/ 117 - 118 (1071) (164) ، وأبو داود (1652) ، وأبو يعلى (2975) ، والبيهقي 7/ 30.
انظر: (( الإلمام ) ) (1144) .
(3) صحيح.
أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (2155) ، والشافعي في (( مسنده ) ) (1082) بتحقيقي، وعبد الرزاق (13838) ، وابن أبي شيبة (32223) ، والطحاوي في (( شرح المشكل ) )عقب (2870) ، والبيهقي 6/ 201.