فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 591

1007 - وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبدِ اللهِ قَالَ: علَّمَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجةِ, قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأشْهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ -وَهَذَا لَفظُهُ- وَابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيُّ -وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ- (1) .

1008 - وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيفْعَلْ ) )قَالَ جَابِرٌ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا تَحْتَ الكَرَبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بعضَ مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. رَوَاهُ أَحْمدُ -وَهَذَا لَفظُهُ- وَأَبُو دَاوُد, مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقٍ وَهُوَ صَدُوقٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَينِ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ وَاقدِ بْنِ عبدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ثِقَةٌ ,عَنْ جَابِرٍ (2) .

1009 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (3) .

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 392 - 393، وأبو داود (2118) ، وابن ماجه (1892) ، والترمذي (1105) ، والنسائي 6/ 89، وأبو يعلى (5234) ، وابن الجارود (679) ، والحاكم 2/ 182 - 183، والبيهقي 7/ 146.

انظر: (( الإلمام ) ) (1210) .

(2) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق فهو صدوق حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث، وقد صرّح في رواية أحمد, هذا إنْ ثبت أنَّ واقدًا هو ابن عمرو الثقة، وليس ابن عبد الرحمن الضعيف والله أعلم.

أخرجه: أحمد 3/ 334، وأبو داود (2082) ، والطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (4195) ، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84.

(3) صحيح.

أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1129) بتحقيقي، وأحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 24 (5142) ، ومسلم 4/ 138 (1412) (50) ، وأبو داود (2081) ، وابن ماجه (1868) ، والترمذي (1292) ، والنسائي 6/ 71، وابن حبان (4051) ، والبيهقي 5/ 344.

انظر: (( الإلمام ) ) (1216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت