1036 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أعتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقهَا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) .
1037 - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تَزوَّجَ عَليٌّ فَاطِمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( أَعْطِهَا شَيْئًا ) )، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ, قَالَ: (( فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟ ) )رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو يعْلى المَوْصِلِيِّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (2) .
1038 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَو حِبَاءٍ أَو عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَو أُخْتُهُ ) ). رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد -وَهَذَا لَفظُهُ- وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه (3) .
1039 - وَعَنْ إِبْرَاهِيم, عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلم يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلم يَدْخُلْ بهَا حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلها الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 242، والبخاري 7/ 8 (5086) ، ومسلم 4/ 146 (1365) (85) ، وأبو داود (2054) ، وابن ماجه (1957) ، والترمذي (1115) ، وابن حبان (4063) ، والبيهقي 7/ 128.
انظر: (( الإلمام ) ) (1270) .
(2) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2125) ، والنسائي 6/ 130، وأبو يعلى (2439) ، وابن حبان (6945) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1267) .
(3) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في (( العلل الكبير ) )للترمذي 1/ 325، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2129) ، وابن ماجه (1955) ، والنسائي 6/ 120، والبيهقي 7/ 248.
انظر: (( الإلمام ) ) (1275) .