1041 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (1) ، وَلِمُسْلِمٍ: (( إِذَا دَعَا أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًَا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ ) ) (2) .
1042 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ) ) (3) .
1043 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًَا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًَا فَلْيَطْعَم ) ) (4) .
1044 - وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) ). أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ (5) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 20 و 22، والبخاري 7/ 31 (5173) ، ومسلم (1429) (96) ، وأبو داود (3736) ، وابن ماجه (1914) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (6573) ، وابن حبان (5294) ، والبيهقي 7/ 261.
انظر: (( الإلمام ) ) (1311) .
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 152 (1429) (100) ، والبيهقي 7/ 262.
انظر: (( الإلمام ) ) (1312) .
(3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 154 (1432) (110) ، وأبو عوانة (4207) ، والبيهقي 7/ 262. ... =
= انظر: (( الإلمام ) ) (1315) .
(4) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 507، ومسلم 4/ 153 (1431) ، وأبو داود (2460) ، وابن حبان (5306) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1317) .
(5) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 392، ومسلم 4/ 153 (1430) ، وأبو داود (3740) ، وابن ماجه (1751) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (6575) ، والبيهقي 7/ 264.
انظر: (( الإلمام ) ) (1316) .