1052 - وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلِيْهِ (1) ، ولمسلمٍ: كُنَّا نَعْزِلُ على عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَبلغَ ذَلِك نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلمْ يَنْهَنَا (2) .
1053 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنزلتْ: {نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسْلمٍ (3) ، وَلَهُ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.
1054 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًَا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ) ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَحَسَّنَهُ- وَأَبُو يَعْلى وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا (4) .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 309، والبخاري 7/ 42 (5207) ، ومسلم 4/ 160 (1440) (136) ، وابن ماجه (1927) ، والترمذي (1137) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (9045) ، والبيهقي 7/ 228.
انظر: (( الإلمام ) ) (1287) .
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 160 (1440) (138) ، وأبو عوانة (4356) ، والبيهقي 7/ 228.
(3) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1300) ، والبخاري 6/ 36 (4528) ، ومسلم 4/ 156 (1435) (117) ، وأبو داود (2163) ، وابن ماجه (1925) ، والترمذي (2978) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (8925) ، وأبو يعلى (2024) ، والبيهقي 7/ 194.
انظر: (( الإلمام ) ) (1289) .
(4) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ، وخولف في رفع الحديث من وكيع؛ إذ رواه عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، موقوفًا.
أخرجه: ابن أبي شيبة (17070) ، والترمذي (1165) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (8952) ، وأبو يعلى (2378) ، وابن الجارود (729) ، وابن حبان (4203) ، مرفوعًا.
وأخرجه: النسائي في (( الكبرى ) ) (8953) ، موقوفًا.
انظر: (( الإلمام ) ) (1290) .