جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيْكِ ) ). مُتَّفقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمسْلمٍ (1) .
1117 - وَعَنْ طَارقٍ المُحَارِبيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذا برَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ يخْطُبُ النَّاسَ، وهُوَ يَقُولُ: (( يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: طَارِقٌ لَهُ حَدِيثَانِ رَوَى أَحَدَهُمَا رِبعيٌّ عَنْهُ، وَالْآخَرَ جَامِعُ بنُ شَدَّادٍ، وَكِلَاهُمَا مِنْ شَرْطِهِمَا، وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ جَامِعٍ عَنْهُ (2) .
1118 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: (( لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ ) ). رَوَاهُ مُسلمٌ (3) .
1119 - وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاءً، وثَدْيِي لَهُ سِقاءً، وحِجْرِي لَهُ
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1209) بتحقيقي، وأحمد 6/ 50، والبخاري 7/ 85 (5364) ، ومسلم 5/ 129 (1714) (7) ، وأبو داود (3532) ، وابن ماجه (2293) ، والنسائي 8/ 246، وابن الجارود (1025) ، وابن حبان (4255) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1556) .
(2) حسن؛ فيه يزيد بن زياد, وهو صدوق.
أخرجه: النسائي 5/ 61، وابن حبان (3341) ، والدارقطني 3/ 44 - 45.
انظر: (( الإلمام ) ) (1388) .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 247، ومسلم 5/ 93 - 94 (1662) .
انظر: (( الإلمام ) ) (1389) .