مِنْهُ، فَمنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ )) (1) .
1194 - وَعَنْ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( إِذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (2) .
1195 - وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمدُ بِإِسْنَادٍ لَا يَصِحُّ منْ حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: (( إِذا قَضَى القَاضِيَ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَو أَجْرَانِ ) ) (3) .
1196 - وَعَنْ عبدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبي -وَكَتَبْتُ لَهُ- إِلَى عُبيدِ اللهِ بن أَبي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ، أَنْ لَا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ) ) (4) .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1689) بتحقيقي، وأحمد 6/ 203، والبخاري 9/ 171 (7169) ، ومسلم 5/ 129 (1713) ، وأبو داود (3583) ، وابن ماجه (2317) ، والترمذي (1339) ، والنسائي 8/ 233، وابن الجارود (999) ، وابن حبان (5070) ، والبيهقي 10/ 143.
انظر: (( الإلمام ) ) (1553) .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1685) بتحقيقي، وأحمد 4/ 198، والبخاري 9/ 132 (7352) ، ومسلم 5/ 131 (1716) ، وأبو داود (3574) ، وابن ماجه (2314) ، والنسائي في (( الكبرى ) ) (5887) ، وابن حبان (5061) ، والبيهقي 10/ 118 - 119.
انظر: (( الإلمام ) ) (1552) .
(3) إسناده ضعيف.
أخرجه: أحمد 11/ 367 ط. الرسالة، المعجم الأوسط (8988) ، الدارقطني (4457) ، الحاكم (7004) .
(4) صحيح.
أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (1680) بتحقيقي، وأحمد 5/ 36، والبخاري 9/ 82 (7158) ، ومسلم 5/ 132 (1717) ، وأبو داود (3589) ، وابن ماجه (2316) ، والترمذي (1334) ، والنسائي 8/ 237، وابن الجارود (997) ، وابن حبان (5063) ، والبيهقي 10/ 104.
انظر: (( الإلمام ) ) (1551) .