فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 591

أَوْلِيَائِهِ فَحَلفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ, قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِه الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} (1) [المائدة:106] .

1215 - وَعَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( لَا تَجَوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ) )رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ ماجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (( وَهَذَا الحَدِيثُ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرو بنُ عَطاءٍ, عَنْ عَطَاءِ بنِ يسَارٍ ) ) (2) .

1216 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ رَاشدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (( لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ

(1) صحيح.

أخرجه: البخاري 4/ 13 (2780) ، وأبو داود (3606) ، والترمذي (3060) ، وأبو يعلى (3453) ، والدارقطني (4348) .

انظر: (( الإلمام ) ) (1567) .

(2) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به.

أخرجه: أبو داود (3602) ، وابن ماجه (2367) ، وابن الجارود (1009) ، والحاكم 4/ 99، والبيهقي 10/ 250.

انظر: (( الإلمام ) ) (1569) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت