مسألة [ 467 ] :
لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها [ وعليه الجمهور ] ، وإن لم يكن الإمام قد ذبح .
وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا ، وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر يوم النحر .
وقال مالك: وقت الذبح: إذا صلى الإمام ، وذبح .
وقال الشافعي: وقت الذبح: أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة بزمان يمكن فيه صلاة ركعتين ، وخطبتين .
لنا حديثان:
أحدهما: حديث البراء: ' إن أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننحر ، فمن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ؛ ليس من النسك في شيء ' .
وقد سبق بإسناده .
1441 - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا عبيدة عن حميد قال: حدثني الأسود بن قيس: عن جندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله يوم أضحى قال: فانصرف رسول الله فإذا هو باللحم ، وذبائح الأضحى ، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن نصلي ، فقال رسول الله: ' من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله ' .
أخرجاه في الصحيحين .