مسألة [ 728 ] :
الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق ، والمن والفداء . [ وبه قال مالك ، وعند الشافعي فيه تفصيل ] ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن والفداء .
لنا قوله تعالى: ( ^ فإما منًا بعد وإما فداء ) .
ودل على جواز المن ما:
2049 - قال أحمد: ثنا حجاج ، ثنا ليث ، حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله خيلًا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ، سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله فقال له: ' ما عندك يا ثمامة ؟ ' . قال: عندي يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . قتركه رسول الله حتى كان الغد ثم قال له: ' ما عندك يا ثمامة ؟ ' قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . فتركه رسول الله حتى كان بعد الغد ،