فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1490

مسألة [ 487 ] :

إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر ، فالثمرة للمشتري ، إلا أن يشترطها البائع .

وقال أبو حنيفة: هي للبائع .

1491 - قال أحمد: ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي قال: ' من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .

أخرجاه في الصحيحين .

وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير .

مسألة [ 488 ] :

لا يجوز بيع الثمار قبل بدء صلاحها ، إلا أن يشترط القطع .

وقال أبو حنيفة: يجوز ، ويؤمر بالقطع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت