فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 1490

مسألة [ 611 ] :

الشهادة شرط في النكاح .

وعنه: ليست شرطًا كقول مالك . لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول: قوله: ' لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ' وقد سبق فيما مضى الكلام عليه .

1795 - الحديث الثاني: قال الترمذي: ثنا يوسف بن حماد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي قال: ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' .

قالوا: قد قال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه إلاّ عبد الأعلى ، وقد وقفه في مكان أخر ، والصحيح أنه من قول ابن عباس . قلنا: عبد الأعلى ثقة ، والرفع زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد يرفع الراوي الحديث ، وقد يقفه .

1796 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: ثنا عثمان بن جعفر بن محمد الأحول ثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: ' لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوّج أو بكثير بعد أن يشهد ' .

قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت