فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 378 ] :
لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي: يصح في كل مسجد .
1242 - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة ، قال: قال حذيفة لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله قال: ' لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ' - أو قال - ' مسجد الجماعة ' .
وقد استدل أصحابنا بما:
1243 - روى الدارقطني: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا عمار بن خالد ثنا إسحاق الأزرق ، عن جويبر عن الضحاك: عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يقول: ' كل مسجد له مؤذن ، وإمام فالاعتكاف فيه يصلح ' .
[ قال أئمة الجرح: ] هذا الحديث في نهاية الضعف ؛ الضحاك لم يسمع من حذيفة .
وجويبر: ليس بشيء .