كتاب الصلاة مسائل الأوقات
مسألة [87] :
تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.
وقال الحنفيون: بآخر الوقت.
لنا ما:
346 -قال الدارقطني: وجدت في أصل كتاب أحمد بن عمرو بن جابر بخطه حدثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي حدثنا هارون بن سفيان حدثنا عتيق بن يعقوب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة '.
ز: ' ورواه الدارقطني أيضا موقوفا من قول ابن عمر وهو أشبه.
وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف (*) .
مسألة [88] :
آخر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال.
وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه.
وقال مالك: يمتد وقت الإدراك إلى