مسألة [ 568 ] :
يلزم الوقف بغير حكم الحاكم . وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية ، [ وصاحباه معًا ] ( 1 ) .
1671 - قال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي فأستأمره فيها ، فقال: أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال: ' إن شئت حبست أصولها ، وتصدقت بها ' . قال: فتصدق بها عمر ، أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها في القرى ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متأثل فيه مالًا . أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) .
مسألة [ 569 ] :
يجوز وقف المنقولات التي لا ينتفع بها مع بقاء عينها .