مسألة [ 514 ] :
يجوز قرض الحيوان ، والثياب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وزاد فقالا: ويجوز قرض الإماء ، والعبيد .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك .
1566 - قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة: عن أبي هريرة أن رجلًا تقاضي رسول الله بعيرًا فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه ، فقال: ' أعطوه ' فقال: أوفيتني أوفي الله لك ، فقال: ' خيار الناس أحسنهم قضاءً ' . أخرجاه في الصحيحين .
1567 - قال الترمذي: ثنا أبو كريب عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة: عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله سنًا فأعطاه خيرًا من سنه ، وقال: ' خياركم أحسنكم قضاءً ' .