فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1490

مسألة [ 513 ] :

لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل .

وقال مالك: يجوز .

1564 - قال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن النبي نهى عن ثمن عسب الفحل .

انفرد بإخراجه البخاري .

احتجوا بما:

1565 - قال الترمذي: ثنا عبدة بن عبد الله البصري ثنا يحي بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي: عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي عن عسب الفحل فنهاه ، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فيكرم ، فرخص له في الكرامة .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد .

ز: وقد رواه النسائي عن علقمة بن الفضل عن يحي بن آدم .

وقال الدارقطني: غريب من حديث هشام عن محمد ، تفرد به إبراهيم عنه .

وإبراهيم وثقه ابن معين ، وابن أبي حاتم ، والنسائي .

وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما ( * ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت