مسألة [ 513 ] :
لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل .
وقال مالك: يجوز .
1564 - قال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن النبي نهى عن ثمن عسب الفحل .
انفرد بإخراجه البخاري .
احتجوا بما:
1565 - قال الترمذي: ثنا عبدة بن عبد الله البصري ثنا يحي بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي: عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي عن عسب الفحل فنهاه ، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فيكرم ، فرخص له في الكرامة .
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد .
ز: وقد رواه النسائي عن علقمة بن الفضل عن يحي بن آدم .
وقال الدارقطني: غريب من حديث هشام عن محمد ، تفرد به إبراهيم عنه .
وإبراهيم وثقه ابن معين ، وابن أبي حاتم ، والنسائي .
وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما ( * ) .