فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1490

مسألة [ 446 ] :

يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق .

وعنه لا حلق عليه كقول أبي حنيفة .

1408 - قال للبخاري: حدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال: ثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله أخبراه عن عبد الله بن عمر قال: خرجنا مع رسول الله فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله هديه ، وحلق رأسه .

أخرجاه .

مسألة [ 447 ] :

يجوز للمتمتع ، والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح ، والرمي ، ولا دم عليهما في ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت