مسألة [ 446 ] :
يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق .
وعنه لا حلق عليه كقول أبي حنيفة .
1408 - قال للبخاري: حدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال: ثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله أخبراه عن عبد الله بن عمر قال: خرجنا مع رسول الله فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله هديه ، وحلق رأسه .
أخرجاه .
مسألة [ 447 ] :
يجوز للمتمتع ، والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح ، والرمي ، ولا دم عليهما في ذلك .