فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1490

مسألة [ 323 ] :

ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه .

وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربع مثاقيل .

1044 - قال الدارقطني: ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، ثنا جعفر بن محمد الصائغ ، ثنا إسحاق بن المنذر ، ثنا أيوب بن جابر الحنفي ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال: قال رسول الله: ' هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما [ درهم ] ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك ' .

ز: قال أبو داود: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث الأعور ، عن علي قال زهير: أحسبه عن النبي - أنه قال: ' هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت