أما حجتهم:
1045 - فروى الدارقطني: ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري ، ثنا محمد ابن عبد الله بن نوفل ، ثنا أبي ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسي ، عن معاذ: أن رسول الله أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئا ، أذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ، ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما ، فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما ' .
قال الدارقطني: المنهال بن الجراح متروك الحديث ، وهو أبو العطوف واسمه الجراح ابن المنهال ، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه ، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ .
قلت: قال يحي بن معين: ليس حديث الجراح بن المنهال بشيء . وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه .
وقال النسائي: متروك الحديث .
وقال ابن حبان: كان يكذب .
مسألة [ 324 ] :
يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ، وعنه لا يضم كقول الشافعي .
احتجوا بحديثين: