فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1490

مسألة [ 329 ] :

تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره .

وقال داود: لا تجب إلا فطرة نفسه .

1067 - قال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ، ثنا عمير بن عمار الهمداني ، ثنا الأبيض بن الأغر ، قال: حدثني الضحاك ابن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون .

ز: هذا إسناد لا يثبت لجهالة بعض رواته ، فإن القاسم وعميرا غير مشهورين بعدالة ولا جرح ، وكلاهما من أولاد المحدثين ، فإن والد القاسم مشهور بالحديث ، وجد عمير هو أبو الغريف الهمداني الكوفي مشهور ، والأبيض بن الأغر له مناكير ، والله أعلم .

ثم رأيت الدارقطني قد تكلم عليه فقال: رفعه هذا الشيخ القاسم وليس بالقوي ، والصواب موقوف .

وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت