مسألة [ 238 ] :
تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر إذا كان المؤذن صيتا والريح ساكنة .
وقد حده مالك بفرسخ .
ولم يحده الشافعي ، وعن أحمد في التحديد نحو قولهما .
وقال أبو حنيفة: لا يجب على من بينه وبين المصر فرجة .
845 -قال الدارقطني: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد ، عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن رسول الله قال: ' إنما الجمعة على من سمع النداء ' .
ز: قال البيهقي هكذا ذكره الدارقطني رحمه الله في كتابه بهذا الإسناد مرفوعا ، وروي عن حجاج بن أرطأة عن عمرو ، كذلك مرفوعا ، وقد أنا أحمد بن محمد بن أحمد ابن الحارث الأصبهاني ، أنا أبو محمد بن حيان ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد هو ابن مسلم قال وأخبرني: زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ، قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه وهذا موقوف .