فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1490

مسألة [ 238 ] :

تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر إذا كان المؤذن صيتا والريح ساكنة .

وقد حده مالك بفرسخ .

ولم يحده الشافعي ، وعن أحمد في التحديد نحو قولهما .

وقال أبو حنيفة: لا يجب على من بينه وبين المصر فرجة .

845 -قال الدارقطني: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد ، عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن رسول الله قال: ' إنما الجمعة على من سمع النداء ' .

ز: قال البيهقي هكذا ذكره الدارقطني رحمه الله في كتابه بهذا الإسناد مرفوعا ، وروي عن حجاج بن أرطأة عن عمرو ، كذلك مرفوعا ، وقد أنا أحمد بن محمد بن أحمد ابن الحارث الأصبهاني ، أنا أبو محمد بن حيان ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد هو ابن مسلم قال وأخبرني: زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ، قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه وهذا موقوف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت