مسألة [ 645 ] :
يكره الخلع بأكثر من المهر ، ويصح .
وقال أكثرهم: لا يكره .
1858 - قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فكرهته ، فقال النبي: ' أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ ' قالت: نعم ، وزيادة ، فقال النبي: ' أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ' . قالت: نعم ، فأخذها له ، وخلى سبيلها .
فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله .
قال الدارقطني: سمعه ابو الزبير من غير واحد .
ز: (1) ، وحديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي قال: ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ' .
رواه الدارقطني ، ورواه أبو داود في المراسيل ( 1 ) عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة جاءت إلى النبي تشكو زوجها فقال:
1-إسناد صحيح