فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1490

مسألة [ 645 ] :

يكره الخلع بأكثر من المهر ، ويصح .

وقال أكثرهم: لا يكره .

1858 - قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فكرهته ، فقال النبي: ' أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ ' قالت: نعم ، وزيادة ، فقال النبي: ' أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ' . قالت: نعم ، فأخذها له ، وخلى سبيلها .

فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله .

قال الدارقطني: سمعه ابو الزبير من غير واحد .

ز: (1) ، وحديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي قال: ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ' .

رواه الدارقطني ، ورواه أبو داود في المراسيل ( 1 ) عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة جاءت إلى النبي تشكو زوجها فقال:

1-إسناد صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت