فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1490

مسألة [ 497 ] :

إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ .

وقال أبو حنيفة: لا يثبت .

1511 - قال البخاري: ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ' لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظر من بعد أن يحلها إن ضمنها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ' .

أخرجاه في الصحيحين .

مسألة [ 498 ] :

إذا اشترى حيوانا ، [ وقبضه ] ، فحدث به عيب عنده ، لم يثبت له الفسخ .

وقال مالك: إن حدثت في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام ، والبرص ، والجنون ؛ فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت