مسألة [ 497 ] :
إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ .
وقال أبو حنيفة: لا يثبت .
1511 - قال البخاري: ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ' لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظر من بعد أن يحلها إن ضمنها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ' .
أخرجاه في الصحيحين .
مسألة [ 498 ] :
إذا اشترى حيوانا ، [ وقبضه ] ، فحدث به عيب عنده ، لم يثبت له الفسخ .
وقال مالك: إن حدثت في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام ، والبرص ، والجنون ؛ فإنه