مسألة [ 550 ] :
لا تستحق الشفعة بالجوار . وقال أبو حنيفة: تستحق .
1627 - لنا ما قال أحمد: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن [ أبي ] ( 1 ) سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة .
انفرد بإخراجه البخاري ( 2 ) .
طريق آخر:
1628 - قال مسلم بن الحجاج: ثنا محمد بن عبد الله بن إدريس ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله في كل شركة لم تقسم ربعة ، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ، ولم يؤذنه فهو أحق به .
انفرد بإخراجه مسلم .
[ احتجوا بأربعة أحاديث ] ( 3 ) :