مسألة [ 776 ] :
إذا قال: [ إن ] ( 1 ) فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله والإسلام ، أو النبي انعقدت يمينه ، وإذا حنث لزمته الكفارة .
وقال مالك و الشافعي: لا تنعقد يمينه ولا تلزمه الكفارة .
وقد روى أصحابنا عن زيد عن النبي انه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني ، فقال: ' عليه كفارة يمين ' .
ز: قال شيخنا: هذا الحديث لا أصل له .
والصحيح في هذه المسألة أنه لا كفارة عليه .
وقد قيل: إن هذا الحديث رواه أحمد .
وقد يستدل من قال بعدم الكفارة بقوله في الحديث الصحيح ( 2 ) : ' من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال ' ولم يذكر كفارة ، وجعل المرتب على ذلك قوله: فهو كما قال .