مسألة [ 182 ] :
إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل .
وعنه أنه يتحرى فإن لم يكن له رأي بنى على اليقين .
وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أول مرة بطلت صلاته . وإن تكرر منه تحرى . فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين .
لنا على أنه بني على اليقين حديثان:
661 -الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن خالد قال: ثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله يقول: (( إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة ، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثة فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن على ثلاثة . وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ) ) .