مسألة [ 45 ] :
إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوؤه .
وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال .
وقال مالك وأبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع .
وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس .
لنا ما:
181 -روى أحمد: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس: أن النبي قال: ' ليس على من نام ساجدا وضوء ،