مسألة [ 306 ] :
إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة واحدة استقرت الفريضة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
وعنه: لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيستقر ما ذكرنا .
وعن مالك كالروايتين .
وقال أبو حنيفة: في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها ، فتجب في كل خمس شاة .
لنا ما:
997 -روى البرقاني: ثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال: أخبرني الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني ثمامة أن أنسا حدثه ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب هذا الكتاب ، فكتب: ' هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين ، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا