مسألة 812:
بيع المدبر ( 1 ) جائز .
وعنه يجوز بشرط أن يكون على السيد دين .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا كان التدبير مطلقًا .
وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على الميت دين .
2233 - قال الترمذي: ثنا ابن أبي عمرو ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمر بن دينار عن جابر أن رجلًا من الأنصار دبر غلامًا له فمات ولم يترك مالًا غيره ، فباعه النبي فاشتراه نعيم بن النحام .
قال الترمذي: هذا (1) .
ز: رواه البخاري ومسلم ( 2 ) في صحيحيهما .
2234 - قال ابو عبد الرحمن النسائي: أنبأ قتيبة ، قال: ثنا الليث ، عن ابي الزبير عن جابر ، قال: أعتق رجل عبدًا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله فقال: ' ألك مال غيره ؟ ' قال: لا فقال رسول الله: ' من يشتريه مني ' . فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي
1-حديث صحيح