مسألة [ 529 ] :
الإنبات عَلَم على البلوغ .
وقال أبو حنيفة: الاعتبار به .
وقال الشافعي: هو علم في المشركين ، وفي المسلمين على قولين .
1594 - قال أحمد: ثنا هشيم أنبأ عبد الملك بن عمير: عن عطية القرظي قال عُرضت على النبي يوم قريظة فشكوا في فأمرني النبي أن ينظروا هل أنبتّ بعد ؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت ، فخلى عني ، وألحقني بالسبي .
ز: وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ( 1 ) وصححه الترمذي .
ورواه ابن حبان ، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما .
مسألة [ 530 ] : حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة .
وقال أبو حنيفة في حق الغلام: ثماني عشرة سنة ، والدخول في التاسعة عشرة ،