وفي الجارية: سبع عشرة .
1595 - قال أحمد: ثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي عرضه يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة ، فلم يجزه ، ثم عرضه يوم الخندق ، وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
ز: وفي رواية للبيهقي ( 2 ) : قال عبد الله: عرضت على النبي يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، ولم يرني بلغت .
وقد وهم من عزاه إلى الشافعي والترمذي ( 3 ) .
مسألة [ 531 ] :
يحجر على المبذر .
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه .