مسألة [ 570 ] :
تصح هبة المشاع .
وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما [ يقسم ] ( 1 ) .
1673 - قال أحمد: ثنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: شهدت رسول الله يوم حنين وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد مُنّ علينا من الله عليك ، فقال: ' اختاروا بين نسائكم وأموالكم ، وأبنائكم ' ، فقالوا: نختار أبناءنا ، فقال: ' أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ' ، وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ، وقالت الأنصار مثل ذلك .
ز: رواه أبو داود والنسائي ، (1) .
مسألة [ 571 ] :
العمرى تملك الرقبة ، وصفتها أن يقول: أعمرتك داري ، أو هي لك مدَّة حياتك ، فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال .
وقال مالك: هي تمليك المنافع ، فإن مات رجعت إلى المعمر .
1-وهذا حديث ثابت مشهور