مسألة [ 522 ] :
يجوز الرهن في السفر ، [ والحضر عند الجمهور ] ( 1 ) .
وقال داود: لا يجوز إلا في السفر .
1579 - قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشه قالت: اشترى رسول الله من يهودي طعامًا نسيئة فأعطاه درعا له رهنًا . أخرجاه .
1580 - قال أحمد: وثنا يزيد قال: ثنا هشام بن عروة عن ابن عباس قال: قبض النبي ، وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعًا من شعير ؛ أخذها رزقًا لعياله .
قال الترمذي: هذا (1) .
ز: ورواه النسائي ، وابن ماجة .
1-حديث صحيح