مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
مسألة [ 642 ] :
نثار العرس مكروه .
وعنه لا يكره كقول أبي حنيفة .
لنا أربعة أحاديث:
1849 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث قال: نهى رسول الله عن النهبة والمثلة .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
1850 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد: عن أبيه أنه سمع النبي: نهى عن النهبة والخُلسَة .
1851 - الحديث الثالث: قال أحمد: وثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن الحسن: عن عمران بن حصين أنّ النبي قال: ' من انتهب فليس منا ' .
ز: هذا مروي عن الحارث ( 2 ) ، وقد تقدم الطعن فيه .
1852 - الحديث الرابع: قال الترمذي ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزاق عن معمر