مسألة [ 229 ] :
يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز في أقل من مسافة ثلاثة أيام سير الإبل .
وقال داود: يجوز في السفر القصير والطويل .
824 -قال الدارقطني: حدثني أحمد بن محمد بن زياد ، ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا إبراهيم بن العلاء ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، وعطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس: أن رسول الله قال: ' يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ' .
إسماعيل بن عياش ضعيف ، وعبد الوهاب أشد ضعفا ، قال أحمد ويحي: ليس عبد الوهاب بشيء . وقال الثوري: هو كذاب .
وقال النسائي: متروك الحديث .
ز: روي عن جماعة من السلف جواز القصر في أقل من يوم ، والصحيح جواز القصر