مسألة [ 191 ] :
يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها .
لنا ثلاثة أحاديث:
673 -الحديث الأول: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ شعبة عن قتادة: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: (( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) ) .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
674 -الحديث الثاني: قال مسلم بن الحجاج: ثنا حرملة بن يحيى قال: أنبأ ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ) .
انفرد بإخراجه مسلم .