فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1490

مسألة [ 494 ] :

يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي: لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار .

لنا ما:

1503 - قال أحمد: حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير: عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع ، وأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، فأتيت النبي ، وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه ، فسألته فقال: ' إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك ، وبينك وبينه بيع ' .

ز: هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث سماك .

وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي عن أبي داود محمد بن عمران بن حصين .

قال عبد الله: مسألة عن حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي في اقتضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت