مسألة [ 494 ] :
يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي: لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار .
لنا ما:
1503 - قال أحمد: حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير: عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع ، وأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، فأتيت النبي ، وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه ، فسألته فقال: ' إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك ، وبينك وبينه بيع ' .
ز: هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث سماك .
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي عن أبي داود محمد بن عمران بن حصين .
قال عبد الله: مسألة عن حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي في اقتضاء